السيد محمد صادق الروحاني
112
منهاج الصالحين
( مسألة 467 ) : خراج الأرض المستأجرة - إذا كانت خراجية - على المالك نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى . ( مسألة 468 ) : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء ( عليه السلام ) وفضائل أهل البيت عليهم السلام والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية . ( مسألة 469 ) : يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء والأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل الصلاة والصيام عن الأحياء ، وتجوز عن الأموات . ولا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء على الأحوط وجوبا ، بل إذا لم يكن محل الابتلاء فلا يخلو عن إشكال أيضا . ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم . نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه . أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصح الإجارة عليه . ( مسألة 470 ) : إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت فإن أعرض المالك عنها فهي ( الاعراض بنفسه لا يوجب الخروج عن الملك نعم يجوز التصرف في المعرض عنه من جهته الإباحة فله أن يملكه بنفسه من قبل مالكه ويخرج التمليك بالإباحة عن الفضولية ) لمن سبق إليها بلا فرق بين مالك الأرض وغيره ، نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه . وإن لم يعرض عنها فهي له . ( مسألة 471 ) : إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما ضمن ، وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك . ( مسألة 472 ) : إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين مثلا لا بقيد